• زائر: 2480879
  • |
  • Country -
كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبل او طلبه عطيه مقابل خدمة يعاقب بالسجن

المادة ١٨٦ من قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره بشكل مباشر او غير مباشر عطيه او مزية من اي نوع او وعدآ بشيء من ذلك لأ داء عمل او للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

فإذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .