• زائر: 2274674
كل موظف او مكلف بخدمة عامة قبل او طلبه عطيه مقابل خدمة يعاقب بالسجن

المادة ١٨٦ من قانون العقوبات:

يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره بشكل مباشر او غير مباشر عطيه او مزية من اي نوع او وعدآ بشيء من ذلك لأ داء عمل او للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.

فإذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .