• زائر: 2282771
مكأفاة مالية لنهاية الخدمة !

الجواب : أي نعم تستحق مكافأة مالية حسب المدة التي عملت بها لدى الشركة .

المادة (116)

يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.