لا يجب ان يتم توقيع عقد جديد ف بمجرد الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة وعدم اعتراض المؤجر فأنه العقد يتجدد تلقائيا بنفس المدة والشروط السابقة.
تنص المادة ٣٤ الفقرة أ من قانون الايجار:
ينتهي عقد الايجار بانتهاء مدته المحددة فيه ، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعآ بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه ، اعتبر العقد ممتدآ لمدة مماثلة و بذات شروطه.